قوله: (أو تمت العدة) عطف على (رؤي) يعني: أنها تطلق في الصورتين بأحد أمرين: أحدهما: رؤية الهلال بعد الغروب، وثانيهما: تمام ثلاثين يومًا. قوله: (العيان) أي: المعاينة، وكلاهما مصدر عاينَ. قوله: (ثم يقمر) أي: يصير قمرًا بعد الثالثة. قوله: (أو في ماءٍ) أي: بأن كان زيد منغمسًا في الماء، أو رأته من وارء زجاجٍ لا يحجب ما وراءه؛ بدليل قوله بعد: (لا ... إن رأت خياله ... إلخ). قوله: (إلا مع نيةٍ) تخص الرؤية بحال، فلا تطلق إذا رأته في غيرها، أو منامًا إن كانت رؤية المنام للأجسام، والأشباح، لا للأرواح فقط. تاج الدين البهوتي.