فإنه يقبل قوله بغير يمينٍ على ما قدَّمه المصنف في "شرحه"، ومع اليمين على ما في "الإقناع"، ولا يقع عليه طلاقٌ في هذه الحال، وما أشبهها، والله أعلم. قوله: (ويقبلُ قوله) أي: بغير يمينٍ، وفي "الإقناع": بيمين. قوله: (وقال: هذا طلاقُك) أي: طلقتُك بسببِ هذا، فهو مول؛ لأن الفعل نفسه لا يكون طلاقاً. قوله: (كأن نوى أن هذا سبب طلاقك) أي: في زمنٍ بعد هذا.