إن أعطيتني كذا، فلا يقع الطلاق، إلا بوجود المعلق عليه، كما تقدم ويأتي، وتارةً يوقع الطَّلاق، ثم يشترط العوض كما هنا، فيقع الطلاق منجزًا مطلقا، أي: سواء قبلت أو لا، وأما العوض، فإن التزمته وقع الطلاق بائنا، واستحقه بشرطين: أن تلتزم العوض بالمجلس. وأن لا يتقدم التزامها ردها لالتزام العوض، فإن عدما أو أحدهما، فالطلاق رجعي. قوله: (ويصح رجوعه) أي: عن طلب العوض (قبل قبولها) أي: التزامها العوض، فيكون رجعيًا، ولا تبين منه ببذل العوض بعد. قوله: (فله الأقلُّ من المسمَّى) أي: العوض المذكور في الخلع. قوله: (مطلقا) هو مفعول مطلقٌ، أي: توكيلا مطلقا من غير تقدير عوض،