قوله: (ممن يقع طلاقه) يعني: ولو عبدًا أو صغيرًا يعقله، حتى الحاكم في إيلاء ونحوه، والسفيه. قوله: (ممن يصح تبرعه) وهو المكلف غير المحجور عليه. قوله: (وردًا) أي: لمانع. قوله: (كفي افتداءِ أسيرٍ) أي: كمبذول ... إلخ. قوله: (على مال أجنبيٍّ) أي: غير زوجها، كقولها: اخلعني على عبد زيدٍ وأنا ضامنته. قوله: (أن ضمنته) فيلزمها بدله، وإن لم تضمنه، ولم يصحَّ الخلع. قوله: (ويقبضه زوج) أي: عاقل. قوله: (ولو صغيرًا) أي: يعقل الخلع. قوله: (ولي) أي: ولي صغيرٍ وسفيهٍ. قوله: (وهو أصح) وهو المذهب.