بعد طعام، وأن يتمضمض من لبن. وفي "الآداب": يتوجَّه: من كل ما له دسم، ويسن أن يلعق أصابعه، أو يلعقها غيره قبل الغسل. قوله: (مطلقا) أي: سواء كان ثم شريك لم يأذن أو لا، وكذا نحو تمرٍ مما جرت العادة بتناوله فرادى. قوله: (بدفٍّ مباح): وهو ما لا حلق فيه ولا صنوج. والمراد بالصنوج: ما يجعل في إطار الدُّف من النحاس المدور صغاراً، كما في "المصباح". قال: والإطار مثل كتاب، لكل شيء ما أحاط به. قال في "الإقناع": ويحرم كلُّ ملهاةٍ سوى الدف. قوله: (ونحوها) كولادةٍ وإملاكٍ.