قوله: (وحده) أي: دون الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام. قوله: (وإن أسر) أي: أسره الكفار. قوله: (بما اشتري به) فله ذلك، وهو على كتابته. قوله: (لمشتريه) أي: أو من وقع في قسمته. قوله: (له) أي: لمشتريه؛ لعتقه في ملكه. وهذا الحكم مبني على ثلاث قواعد: الأولى: أن الكفار يملكون أرقاء المسلمين بالقهر. الثانية: أن من وجد ماله، من مسلم، أو معاهد، بيد من اشتراه منهم، فهو أحق به بثمنه.