وكل حصة دار تقسم على سكانها. وجيران المسجد من يسمع النداء، كما في «الإقناع». قوله: (إن دخل في القرابة) والمذهب: لا يدخل. قوله: (فيها) أي: القرابة. قوله: (ولا تصح لكنيسة) أي: ولا لحصرها وقنادِيلها. قوله: (أو بيت نار) أي: ولو من ذمي؛ لأن ذلك إعانةٌ على معصيةٍ. ويصح أن يوصي ببناء ما يسكنه المجتاز من ذمي وحربي. قوله: (أو كتب التوارة) لتحريم الاشتغال بها؛ للتبديل. قوله: (وإن وصى لمن يعلم موته ... إلخ) اعلم: أنه إذا جمع في وصيَّته بين من يصح تمليكه حقيقةً أو حكمًا، ومن لا يصح