قوله: (وأشهد) أي: ولم يعلم الشاهد ما فيها. قوله: (لقريبٍ فقير) أي: غير وارث. قوله: (وإلا) أي: وإلا يكن قريب فقير وترك خيرًا، فلمسكين ... إلخ. قوله: (وعالم) أي: فقير. قوله: (ودين) أي: فقير. قوله: (ونحوهم) أي: كابن السبيل. قوله: (وتكره لفقير ... إلخ) أي: تكره الوصية لمن لم يترك مالا كثيرا إن كان له وارث محتاج، والله أعلم. قوله أيضًا على قوله: (وتكره لفقيرٍ) أي: منه. قوله: (إلا مع غنى الورثة) هو بالقصر: ضد الفقر. وبالمد: الصوت. قوله: (وتصح ممن لا وارث له) أي: جائزًا. قال في «شرحه»: مطلقاً، أي: لا بفرض، ولا عصبةٍ، ولا رحم، ولا ولاءٍ، ولا نكاح، فتجوز وصيته إذن بكل ماله، كما روي عن ابن مسعود. قوله: (فلو ورثه زوج) مفرع على المفهوم، أي: لا ممن له وارث فلو ... إلخ.