قوله: (عمل به مطلقا) أي: سواء شرط البداءة بالعمارة، أو تأخيرها، فيعمل بما شرط، لكن إن شرط تقديم الجهة، عمل به. قال الحارثي: ما لم يؤد إلى التعطيل، فإذا أدى إليه، قدمت العمارة؛ حفظا لأصل الوقف. وقال: اشتراط الصرف إلى الجهة في كل شهر كذا، في معنى: اشتراط تقديمه على العمارة. قوله أيضا على قوله: (مطلقًا) أي: على حسب ما شرط. قال بعضهم: وهذا الإطلاق ليس فس مقابلة تقييد سابق، ولا لاحق. قوله: (ومع إطلاقها) أي: إطلاق الواقف العمارة؛ بأن لم يذكر البداءة بها، ولا تأخيرها. قوله: (حسب ... إلخ) بفتح السين، بمعنى: القدر والعدد.