قوله: (مع ناظر خاص) أي: حاضرٍ، وإلا جاز له التقدير. قوله: (مع تفريطه) ومتى فرط سقط ما له من المعلوم بقدر ما فوته من الواجب عليه، فيوزع ما قدر له على ما عمل ومالم يعمله، ويسقط مالم يعمله. قوله: (على أمين) أي: ولاه الواقف. قوله: (أو لم يعينه) أي: بنقد لم يعينه ... إلخ. قوله: (وعليه) أي: على الناظر حاكمًا كان أو غيره. قوله: (ووظيفته) أي: الناظر مطلقاً، أي ناظر كان، بشرط، أو استحقاق، أو لا. قوله: (في جهاته) أي: بما يحصل به تنميته. قوله: (وإعطاء مستحق ... إلخ) ويقبل قول الناظر المتبرع في دفع لمستحق، وإن لم