قوله: (معين) أو طائفةٍ كالفقراءِ والمساكين، فقوله: (معيَّن) ليس قيدًا، وكذا قوله: (من ذمي)، بل يصح من المستأمن والحربي، وإنما قيده بما ذكر؛ لأجل قوله: (وعكسه) ولأنه الأكثر. قوله: (ولو أجنبيا) أي: من الواقف. قوله: (ويلغو شرطه ... إلخ) أي: الواقف. قال المصنف: قلت: ويتوجَّه مثل ذلك مالو وقف على زيدٍ ما دام غنيا، أو على فلانة ما دامت متزوجة. انتهى. أي: فيصح الوقف ويلغو شرطه، وكذا لو وقف على امراة ما دامت عزباء؛ لأن اشترط العزوبية باطل. قال في «الإنصاف»: على المذهب. قال: لأن الوصف ليس قربةً. قوله: (ما دام كذلك) أي: ذميًا. قوله: (لا على كنائس) أي: معبد اليهود أو النصارى أو الكفار. قوله: (ولو من ذميٍّ) أي: لأن مالا يصح الوقف عليه من المسلم، لا يصح الوقف عليه من الذمي. وفي أحكام الذمة: للإمام أن يستولي على كل ما وقف على كنيسة أو بيت نار ويجعلها على جهة قربات. انتهى. منصور البهوتي: