بالملك، كان صاحب ولدٍ. وفي الثالثة والرابعة: قد استوى الواطيء بالشبهة والزوج أو السيد في حكم الفراش بلا مريةٍ، فلا أثر لجحود أحدهما للولد مع ثبوت الافتراش. قوله: (امرأة) أي: بلا زوج. قوله: (بشبهة ... إلخ) وكذا لو تزوَّجها كلٌّ منهما تزوجا فاسدًا، أو أحدهما صحيحاً والآخر فاسدًا، أو باع أمته الموطوءة، فوطئها المشتري قبل الاستبراء. قوله: (يمكن كونُه منهما) فيرى القافة سواء ادعياه أو جحداه أو أحدهما، وقد ثبتَ الافتراش، كما في «المحرر». قال المصنف في «شرحه»: هذا المذهب. قوله: (اللعان) لعدم شرطه، وهو سبق القذف.