قوله: (أو اثنين لحق) أي: لا باثنتين، ولو كان لكل منهما بنت، ولهذا الملحق أم أجنبية من البنتين، جاز لشخص أجنبي أن يجمع بين الثلاث، وقد نظم ذلك شيخنا محمد الخلوتي ملغزا بقوله: يافقيها حوى الفضائل طرا ... وتسامى على الأنام بعلمه أفتنا في شخص تزوج أختيـ ... ـن لشخص مع البناء بأمه قوله: (إرث ولد) فإن لم يخلفا غيره، ورث مالهما. قوله: (إرث أبٍ) اي: أب واحد. قوله: (وإن وصِّي له) أي: أو وهب أو اشتريا له ونحوه. قوله: (نصف سدس) لأنهما كجدةٍ لأبٍ .. قوله: (ولها) أي: أم أمه. قوله: (وإن لم توجد قافة) يعني: أصلا لا قريبة ولا بعيدة، وقد ادَّعاه اثنان فأكثر، فإن وجدت، ذهبوا إليها ولو بعيدة. قوله: (لم يقبل) لأنه حق عليه.