قوله: (في ملكه) أي: لأنه ابن أمته، أو أنها ولدته فقط. وهل تكفي - في البينة الشاهدة أن أمته ولدته في ملكه، امرأة واحدة أو رجل واحد - لأنه مما لا يطلع عليه الرجال غالباً، وبه جزم في «المغني» - أو لا بدَّ فيها من رجلين، أو رجل وامرأتين، كما ذكره القاضي؟ فيه وجهان، قال الحارثي عن قول القاضي: أنه أشبه بالمذهب. قوله: (وإن ادَّعاه) أي: الرق. قوله: (لقيط بالغ) أي: بأن قال: أنا ملك زيد، ولو صدَّقه زيد، أو لم يكن قد اعترف بحريَّة. قوله: (أو مسلم حكمًا) تبعًا للدار أو غيرها. قوله: (وإن أقر به) أي: بأن اللقيط ولدُه. قوله: (معروفٍ) أو كافرًا أو قناً. قوله: (ألحق ولو ميتاً) أي: ولو كان اللقيط ميتا.