«الفروع» يعني: فلا بد أن يعرفها حولا متى وجد أمناً، وإلا لم يملكها. قاله المصنف في «شرحه». فيؤخذ من هذا ما يرجِّح أن تأخير التعريف للعذر لا يؤثر. انتهى. أي: وهو أحد الوجهين في المسألة، أعني: إذا أخره لعذر، وأنه يملكها بتعريفها حولاً بعد زوال العذر. قال المصنف في «شرحه» أيضًا عن هذا الوجه: ومفهوم كلام «التنقيح» أنه المذهب. انتهى. وهو مفهوم كلام المصنف أيضًا. قوله: (عذرًا في ترك تعريفها) أي: بل في تأخيره. قوله: (دخلت في ملكه ... إلخ) اعلم: أنَّ الملتقط يملك اللقطة بعد حول التعريف ملكا مراعى يزول بمجيء صاحبها. قاله في «المغني». قوله: (حكماً) أي: قهرًا كالميراث. قوله: (لنفسه) ملكها الثاني فيهما، فإن رأى لقطة أو لقيطاً وسبقه آخر إلى الأخذ، فلآخذ، فإن أمر أحدهما صاحبه بالأخذ فأخذ، ونواه لنفسه، وإلا فلآمر إن صححنا التوكيل في الالتقاط، والمذهب: لا يصح، كما تقدَّم، والفرق بين الالتقاط والاصطياد: أن الالتقاط يشتمل على أمانة واكتساب، بخلاف الاصطياد ونحوه، فإنه محض اكتساب.