يفهم ذلك من قوله: (وله الشفعة ... إلخ)، فهذه عشرُ صورٍ، يوكن أن تزيد على ذلك. وبخطه أيضاً على قوله: (ولا لمضارب ... إلخ) صورته: أن يشتري من مال المضاربة شقصاً مشفوعا للمضارب فيه شركة، فحيث ظهر في مال المضاربة ربح كان له جزء من الشقص، فلا تجب له على نفسه. قوله: (إن ظهر ربح) أي: في مال المضاربة. قوله: (وإلا) أي: وإلا يظهر ربح. قوله: (ولا له على مضارب) صورته أن يشتري المضارب من مالها شقصا شركة لرب المال، فلا شفعة لربِّ المال فيه، ظهر ربح، أو لا؛ لأن ملكه كله أو بعضه. قوله: (ولا لمضارب فيما باعه من مالها ... إلخ) صورته: أن يكون للمضارب شقص في دار ويشتري بقيتها من مال المضاربة، ثم يبيع هذا الشقص الذي اشتراه من مال المضاربة، أي: فلا شفعة له فيه، والله أعلم. قوله: (إن كان حظ) نحو كونه بدون ثمن مثله. قوله: (أخذ بها ربُّ المال) ولا ينفذ عفو مضاربٍ عنها.