قوله: (أو وكيله) أي: أو وليَّه؛ لكونه محجورًا عليه، ولا حظ فيها، ثم بلغ. قوله: (أو بنى) أي: فيما خرج له بالقسمة. قوله: (ولو مع ضرر) أي: لأرضٍ. قوله: (ولا يضمن نقصًا) أي: في أرض ولا تسوية حفر. قوله: (حين تقويمه) لا بما أنفق، زاد على القيمة أو نقص، فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية، ثم تقوَّم خالية، فما بينهما فقيمة غراسٍ وبناءٍ. قوله: (من قيمته) أي: المذكورة. قوله: (وإن حفر بئرًا ... إلخ) أي: مشتر لإظهار زيادة ثمنٍ ونحوِه، أو قاسم، كما تقدَّم، وحفر في نصيبه. قوله: (أخذها) يعني: شفيع. قوله: (وإن باع شفيع ... إلخ) اعلم: أنه إذا باع الشفيع جميع حصته بعد علمه ببيع شريكه، فإن شفعته تسقط، فإن باع بعض حصته عالماً، ففي سقوط الشفعة وجهان: أصحهما عند الحارثي: عدم السقوط؛ لقيام المقتضي وهو الشركة، ومفهوم كلام «الإقناع» السقوط، وللمشتري الأول الشفعة