مشتر، يعتقد تلك العقود محرَّمة، فالمثال الأصلي لهذا: اقتداءُ المأموم بصلاة إمام أخل بما هو فرض عند المأمومِ دونه، والصحيح: الصحة. نقله في «حاشية الإقناع». قوله: (كحلواء) كذا بضبطِه. قوله: (ونحوها) كفاكهةٍ. قوله: (ولو نوى جحد ... إلخ) لأن نية الجحد قائمة مقام إتلافه. قوله: (من ذلك) أي: المذكور من غصوب وغيرها. قوله: (وإلا فلورثته) علم منه: أنه يُثاب الإنسان على ما فات عليه قهرًا مع أنه لم ينوه. قوله: (ولو رده ورثة غاصب) يعني: إلي ورثةِ مالكٍ.