قوله: (ومنفعة فائتة بإباق أو نحوه ومهر وأجرة نفع) فيه شبه تكرار. فلو قال: وأجرة نفع ولو فائتاً بإباق ونحو ومهر ... إلخ، لكان أخلصَ، والله أعلم. قوله: (وغاصبٌ) أي: غرم. قوله: (يرجع مستأجرٌ) أي: حيث جهل. قوله: (ويستردُّ مشتر) أي: ونحوه، (ومستأجر ... إلخ) اعلم: أن في كل واحد منهما أربع صور؛ لأنه إما أن يعلم بالغصب، أو لا، وعلى التقديرين: إما أن يقرَّ بالملك، أو لا، فظاهر «الإقناع»: أنهما يستردَّان ما دفعاه من المسمَّى للغاصب في الصُّور كلها؛ ولذلك قال في «الإقناع»: بكل حال. انتهى. وهو مقتضى ما يأتي في الدعاوى. وأما كلام المصنف هنا، فدل منطوقه على الاسترداد في صورتين وهما: العلم بالغصب وعدمه مع عدم الإقرار بالملك للغاصب في الصورتين، ومفهومه: أنه لا استرداد في الصورتين الباقيتين، وهما: الإقرارُ بالملك للغاصب