قوله: (والإعارة: إباحة نفعها) أي: رفع الحرج عن تناولها، لا تمليك، فلا يعتبر. قوله: (بلا عوض) يعني: من مستعير أو غيره. قوله: (وشرط) أي: أربعة. قوله: (أهلا للتبرع له) فلا تصح إعارة مصحف لكافر. قوله أيضاً على قوله: (أهلا للتبرع له) بتلك العين؛ بأن يصح منه قبولها هبة. فلا تصح إعارة عبد مسلم لكافر لخدمته. قوله: (وصح في مؤقتة) فإن أطلقت، فإجارة فاسدة. قوله: (وتصير إجارة) كما يصح شرط عوض في هبة، وتصير بيعاً تغليباً للمعنى على اللفظ في الموضعين، وإن قال: أعرتك عبدي على أن تعيرني فرسك، فإجارة فاسدة؛ للجهالة، غير مضمونة، كالصحيحة. قال الحارثي: وكذا لو قال: أعرتك هذه الدابة لتعلفها، أو هذا العبد لتمونه. انتهى. وإن عين المدة والمنفعة، صحت إجارة، كما تقدم.