قوله: (فيما تلف) منها، كموت أحدِ رضيعيْن. قوله: (من ذكر نوعِه) فلا يكفي الجنس؛ لأنَّ لكلِّ نوعٍ أثرا في إتعاب الراعي. قوله: (وإن عمل ... إلخ) أي: أجيرٌ خاصٌّ. قوله: (فأضره ... إلخ) علم منه كـ «الإقناع» أنه إذا لم يستضر، لا يرجع بشيءٍ؛ لأنه اكتراه لعمل، فوفَّاه على التمام. قوله: (ويضمن المشتركُ) غير من تقدم، وهو، أي: المشترك: من قُدِّر نفعُه بالعمل، ويتقبل الأعمال، فتتعلق الإجارة بذمته، ولا يستحق الأجرة إلا بتسليم عمله دون نفسِه، بخلاف الأجير الخاص. قوله أيضا على قوله: (ويضمن المشترك) أي: ولو تعرض فيه للمدة. قوله: (من تخريقٍ) بنحو دقٍّ، أو مد، أو عصر، أو بسط.