قوله: (ونحوه) أي: من كل لفظ يؤدي معناها. قوله: (بلفظ إجارة) كأستأجرتك لتعمل على هذا البستان حتى تكمل ثمرته بثلثها، أو استأجرتك لتزرع هذا الحب بهذه الأرض، وتعمل عليه حتى يتم بالربع ونحوه؛ لأن هذا اللفظ مؤد للمعنى. قوله: (بعمل) هذا تصريح بما فهم من عموم الحد، كما تقدمت الإشارة إليه. قوله: (وتصح إجارة أرض ... إلخ) هذه حقيقة، خلافاً لأبي الخطاب. قوله: (بجزء مشاع) لا بآصع معلومة مما يخرج منها. قوله: (فإن لم تزرع ... إلخ) قلت: أو زرعت فلم تنبت. قاله الشيخ منصور البهوتي. قوله: (نظر إلى معدل المغل) من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي: إلى المغل المعدل، أي: الموازن لما يخرج منها لو زرعت. قوله: (المسمى) أي: منه، فإن فسدت، فأجرة المثل. قوله: (بطعام) أي: وإجارة أرض بطعام. قوله: (من جنس الخارج) لا منها، كما تقدم.