قوله: (بلا يمين) لأن الموكل يدعي عقداً لغيره. قوله: (ثم إن تزوجها) أي: بعقد جديد أقر العقد، فلو ادعته المرأة، استحلف الموكل؛ لأنها تدعي الصداق في ذمته، كما صرح به في "المغني" وغيره. قوله: (ثم إن تزوجها) أي: بعقد جديد أقر العقد، ولو مات أحدهما لم يرثه الآخر؛ لأنه لم يثبت نكاحها فترثه، وهو منكر زوجيتها، فلا يرثها إلا أن يصدق الورثة، أو تقوم بها بينة. قوله: (تطليقها) وحرم نكاحها غيره قبله، ولا يصح، قوله: (ولا يلزم وكيلا شيء) أي: إن لم يضمن الصداق، وإلا فنصفه. قوله: (وبمعلوم) أي: لا بمجهول، وله إذن أجرة المثل، ويصح تصرفه. قوله: (من معين) ليس بقيد.