قوله: (وغيره) كبعرض. قوله: (كمضارب) أي: فيصح، لا وكيل. قوله: (ولو لم يقيد عليه) أي: بأن أذن له في التجارة مطلقاً، بل ولو أذن له في جميع أنواع التجارة، كما في "الإقناع". وفي إيجار عبيده وبهائمه خلاف، قال في "تصحيح الفروع": الصواب الجواز إن رآه مصلحة. منصور البهوتي. قوله: (فكوكيل) أي: يصح فيما يعجزه، أو لا يتولاه مثله. قوله: (ويصح أن يشتري ... إلخ) أي: مأذون له. قوله: (أو قول) أي: تعليق، لا من اعترف بحريته. قوله: (أو زوجاً له) أي: ذكرا أو أنثى. قوله: (ويتعلق دين ... إلخ) أي: جميع، وعنه: بقدر قيمته.