نصت الآية الكريمة على حل نكاح المحصنات من أهل الكتاب، والمراد بهن العفيفات (١).
٢ - آثار الصحابة:
عن جابر -رضي الله عنه- وسئل عن نكاح المسلمِ اليهوديةَ والنصرانيةَ، قال:"تزوجناهن زمان الفتح بالكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نكاد نجد المسلمات كثيرًا، فلما رجعنا طلقناهن، وقال: لا يرثن مسلمًا ولا يرثونهن، ونساؤهم لنا حل، ونساؤنا حرام عليهم"(٢).
وجه الدلالة:
يجوز ارتكاب المكروه للحاجة إليه وهو نكاح الكتابيات حال عدم وجدان المسلمات؛ ولهذا حين رجعوا طلقوهن، مع نصهم على حلهن فأفاد هذا الكراهة (٣).
٣ - المعقول:
واستدلوا على كراهة نكاح الكتابيات من المعقول بما يلي:
أ - ربما كانت سببًا في فتنته عن دينه، وتحوُّله عن ملته (٤).
ب - ربما تفسد دين أولاده، وتغذيهم بدينها، وتطعمهم الحرام، وتسقيهم الخمر (٥).
(١) أحكام القرآن، لأبي بكر الجصاص، (٣/ ٣٢٤)، أحكام أهل الذمة، لابن القيم، (٢/ ٧٩٤). (٢) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) بسند حسن لأجل عبد المجيد بن عبد العزيز، قال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق يخطئ". (٣) السنن الكبرى، للبيهقي، (٧/ ١٧٢). (٤) المغني، لابن قدامة، (٩/ ٥٤٦) بتصرف. (٥) المدونة، رواية سحنون، (٢/ ٢١٩).