ويُعْنَى بالمقاصد: المقاصد الشرعية ومقاصد المكلفين في الأفعال.
[المطلب الأولى: القواعد الأصولية والمقاصدية المتعلقة بالمقاصد]
القاعدة الأولى: وضع الشريعة إنما هو لحفظ مقاصدها بإقامة مصالح العباد في العاجل والآجل (١):
[المعنى العام للقاعدة]
يحسن قبل عرض معنى القاعدة التعرف على معنى مقاصد الشريعة، وبعد ذلك التعرض لمعنى المصالح بشيء من التفصيل.
المقاصد -لغة-: جمع مقصد، والمقصد: مصدر ميمي مشتق من الفعل قصد، فيقال: قصد يقصد قصدًا، ومقصدًا، وعليه: فإن المقصد له معانٍ لغويةٌ كثيرةٌ، منها: الأمُّ، الاعتماد، والتوجه، واستقامة الطريق، قال تعالى:{وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ}[النحل: ٩].
ومنها: التوسط وعدم الإفراط والتفريط، قال تعالى:{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ}[لقمان: ١٩](٢).
وفي الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم -: "القصدَ القصدَ تبلغوا"(٣).
(١) الموافقات، للشاطبي، (٢/ ٦)، المستصفى، للغزالي، (ص ١٧٤)، الإحكام، للآمدي، (٣/ ٣٠٠). (٢) المصباح المنير، للفيومي، (٢/ ٥٠٤ - ٥٠٥)، المعجم الوسيط، (٢/ ٧٣٨). (٣) قطعة من حديث أخرجه: البخاري، كتاب الرقاق، باب: القصد والمداومة على العمل، (٦٤٦٣)، من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لن ينَجِّي أحدًا منكم عمله"، قالوا: ولا أنت =