لأن المسلم إذا دخل دارهم بأمان لا يكون خائنًا أبدًا، أما إذا أخذ مالهم برضاهم ولو بصورة العقود الفاسدة المحرمة -كالربا- فلا مانع منه؛ جريًا على أصل إباحتها.
٦ - بالقياس على قسمة الإرث في الجاهلية وإمضائها ولو خالفت حكم الإسلام؛ لحديث:"أيما دار أو أرض قسمت في الجاهلية فهي على قسم الجاهلية"(١).
[مناقشة أدلة القول الأول]
أولًا: مناقشة أدلة السنة:
١ - مرسل مكحول: هذا المرسل ضعيف متفق على رَدِّهِ بين أهل العلم بالحديث والفقه معًا؛ قال الشافعي -رحمه الله-: "وما احتج به أبو يوسف لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه"(٢).
وقال الزيلعي الحنفي -رحمه الله- (٣): "غريب"(٤)، أي: لا أصل له.
وقال النووي -رحمه الله-: "مرسل ضعيف فلا حجة فيه، ولو صح لتأولناه على أن معناه: لا يباح الربا في دار الحرب؛ جمعًا بين الأدلة"(٥).
وقال العيني -رحمه الله- في البناية:"هذا حديث غريب ليس له أصل مسند"(٦).
وقال ابن قدامة -رحمه الله-: "وخبرهم مرسل لا نعرف صحته، ويحتمل أنه أراد النهي عن ذلك، ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الاجماع
(١) أخرجه: الإمام مالك في "الموطأ" (١٤٣٣) من حديث ثور بن زيد الديلي مرسلًا. (٢) الأم، للشافعي، (٩/ ٢٤٩). (٣) أبو محمد، جمال الدين، عبد الله بن يوسف بن محمد، الزيلعي، الفقيه الحنفي، فقيه، عالم بالحديث، من مصنفاته: تخريج أحاديث الكشاف للزمخشري، ونصب الراية لأحاديث الهداية، توفي سنة ٧٦٢ هـ. الدرر الكامنة، لابن حجر، (٢/ ٣١٠)، والأعلام، للزركلي، (٤/ ١٤٧). (٤) نصب الراية، للزيلعي، (٤/ ٤٤). (٥) المجموع، للنووي، (٩/ ٣٩٢). (٦) البناية، للعيني، (٧/ ٣٨٥).