٣ - حديث ركانة، وفيه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لقيه بأعلى مكةَ فقال له ركانة: هل تصارعني؟
فصارعه النبي - صلى الله عليه وسلم - فأخذ شاةً، ثم عاوده، فأسلم الرجل وردَّ عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غنمه تكرُّمًا عليه (٢).
٤ - ما نُقِلَ من مقامرة الصديق للمشركين قبل الهجرة على نصر الروم على الفرس، وأقرَّهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك (٣).
وجه الدلالة:
وهما يدلان على جواز أكل أموال الحربيين بأي وجه كان، بشرط تحقُّقِ رضاهم به (٤).
ثانيًا: القواعد:
١ - قاعدة: تنزيلُ الحاجةِ منزلةَ الضرورةِ (٥):
لا شك أن الحاجة إلى السكن حاجة ماسة، وإباحة هذه المعاملة يرفع حرجًا كبيرًا، ويقضى حاجة عامة، ويدفع مفاسدَ واقعةً ومتوقعة.
٢ - قاعدة: ما حُرِّمَ سدًّا للذريعة أُبِيحَ للحاجة (٦)، أمَّا ما حُرِّمَ لذاته فلا تُحِلُّهُ إلَّا الضروراتُ:
(١) المبسوط، للسرخسي، (١٤/ ٥٧). (٢) أخرجه الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث في كتابه "المراسيل"، بتحقيق: شعيب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط ١، ١٤٠٨ هـ (٣٠٨)، من حديث سعيد بن جبير مرسلاً، ومن طريقه: البيهقي في "الكبرى"، (١٠/ ١٨)، وقال: "وهو مرسل جيد، وقد رُوي بإسناد آخر موصولًا، إلا أنه ضعيف. والله أعلم" اهـ وأخرجه محتصرًا مقتصرًا على المصارعة -بدون قصة الشياه- أبو داود، كتاب اللباس، باب: في العمائم، (٤٠٧٨)، والترمذي، كتاب اللباس، باب: العمائم على القلانس، (١٧٨٤)، من حديث أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة. (٣) أخرجه: أحمد، (١/ ٣٠٤) الترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب: ومن سورة الروم، (٣١٩٣)، من حديث نيار بن مكرم الأسلمي -رضي الله عنه- وقال: "حديث صحيح حسن غريب". (٤) المبسوط، للسرخسي، (١٤/ ٥٧)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٦/ ١٤٧)، شرح فتح القدير، لابن الهمام، (٧/ ٣٨). (٥) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ٨٨)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١٠٠). (٦) إعلام الموقعين، لابن القيم، (٢/ ١٦١)، زاد المعاد، لابن القيم، (٣/ ٤٨٨).