شرِّهِ؛ كالخوارج ونحوهم، أو قوة على جباية الزكاة ممن لا يعطيها" (١).
من خلال ما سبق يتبين أن محل النزاع هو بقاء هذا المصرف من مصارف الزكاة -وهو مصرف المؤلفة قلوبهم- أو عدم بقائه وبالتالي عدم إعطاء المؤلفة قلوبهم من الكفار وغيرهم من الزكاة.
الأقوال في المسألة وأصحابها:
القول الأول: لا يجوز إعطاء الكفار تأليفًا لقلوبهم بعد أن منعهم عمر -رضي الله عنه-، وحكم الآية منسوخ.
وهو قول الجمهور من الحنفية (٢) والشافعية (٣)، وهو مشهور مذهب المالكية (٤)، ورواية عن أحمد بن حنبل -رحمه الله- (٥).
القول الثاني: بقاء سهم المؤلفة قلوبهم، ويجوز ويجزئ صرفُ الزكاة إليهم عند الحاجة إلى ذلك.
وهو مذهب الحنابلة (٦) وبعض المالكية (٧)، وبه قال الطبري وغيره (٨).
قال المرداوي: "الصحيح من المذهب: أن سهم المؤلفة قلوبهم باقٍ وعليه الأصحاب" (٩).
(١) الإقناع، للحجاوي، (١/ ٢٩٤). (٢) تحفة الفقهاء، لأبي بكر علاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي، دار الكتب العلمية، بيروت، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٤ م، (١/ ٢٩٩)، بدائع الصنائع، للكاساني، (٢/ ٤٤)، البحر الرائق، لابن نجيم، (٢/ ٢٥٨). (٣) روضة الطالبين، للنووي، (٢/ ٣١٣ - ٣١٤)، أسنى المطالب، لزكريا الأنصاري، (١/ ٣٩٥)، مغني المحتاج، للخطيب الشربيني، (٣/ ١٠٩). (٤) منح الجليل، لعليش، (٢/ ٨٨)، حاشية الدسوقي، (١/ ٤٩٥)، الكافي، لابن عبد البر، (١/ ٣٢٥). (٥) الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨)، الكافي، لموفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، دار هجر، الجيزة، ط ١، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، (٢/ ١٩٨). (٦) الإقناع، للحجاوي، (١/ ٢٩٤)، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، (٢/ ٣١٤)، الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨). (٧) جامع الأمهات، لابن الحاجب، (ص ١٦٤)، الشرح الكبير، للدردير، (١/ ٤٩٥)، حاشية الخرشي، (٢/ ٥١٥). (٨) تفسير الطبري، (١١/ ٥٢٠ - ٥٢١). (٩) الإنصاف، للمرداوي، (٣/ ٢٢٨).