وإقامتها، ودفع المفاسد وتقليلها، فهي تدور حول محورِ تحقيقِ المصالحِ المعتبرة، وذلك -في الجملة- من خلال قاعدةِ مراعاة التصرفات، ونتائج الأفعال وما تنتهي إليه.
[تعلق قاعدة المآلات بالقواعد الفقهية]
القواعد الفقهية التي سبق عرضها في مجال تعارض المصالح والمفاسد هي قواعد متعلقة بالمآلات، وذلك نحو:
- درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
- الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف.
- يُختار أهونُ الشرين أو أخف الضررين.
- إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
- يُتَحَمَّلُ الضرر الخاص بدفع الضرر العام.
ونحوها من القواعد التي تراعَى فيها المآلات وعواقب التصرفات.
ومن القواعد الفقهية التي ترتبط بهذا المبدأ ما يلي:
القاعدة الأولى: من استعجل شيئًا قبل أوانه عُوقب بحرمانه (١):
ولقد تنوعت عبارات الفقهاء في التعبير عن هذه القاعدة، فمنهم من عَّبر عنها من الحنفية بقوله: "من استعجل ما أخَّره الشرع يُجازَى بردِّه" (٢).
وعبَّر عنها بعض المالكية فقالوا: "الأصل المعاملة بنقيض المقصود الفاسد" (٣).
وعبَّر عنها بعض الشافعية فقالوا: "المعارضة بنقيض المقصود" (٤).
(١) الأشباه والنظائر، للسيوطي، (ص ١٥٢)، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، (ص ١٨٤).
(٢) درر الحكام، لعلي حيدر، (١/ ٨٧).
(٣) إيضاح المسالك، للونشريسي، (ص ١٣٢).
(٤) المنثور في القواعد، للزركشي، (٣/ ١٨٣).