ونظرًا لقرب المقاصد من الأصول وانبثاقها عنها فإن قواعدها ستكون مضمنة مع قواعد الأصول في هذا الفصل وملحقة بها جريًا على منهج أبي إسحاق الشاطبي -رحمه الله- في تصانيفه.
[المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية وبيان أهميتها]
تقدم تعريف القاعدة لغة واصطلاحًا، ومن أحسن تعريفات القواعد الفقهية اصطلاحًا أنها:
حكم كلي فقهي ينطبق على فروع كثيرة من أكثر من باب (٢).
فقولنا:"حكم" هو: التعبير السليم في وصف القاعدة من حيث إنه أهم ما في القضية؛ لأنه مناط الفائدة والتصديق والتكذيب.
وقولنا:"كلي" أي: أن القاعدة شاملة لجميع أفرادها، ولا يُخِلُّ بكلِّيتها خروج بعض أفرادها لمعارض.
وقولنا:"فقهي" قيد لإخراج القواعد في الفنون الأخرى.
وقولنا:"ينطبق على فروع كثيرة" فالقاعدة تجمع كثيرًا من الفروع والجزئيات المندرجة تحت معناها وحكمها العام.
وقولنا:"من أكثر من باب" قيد لإخراج الضابط؛ إذ هو الشامل لجزئيات من باب واحد فقط، فقاعدة:"الأمور بمقاصدها" تدخل في عامة أبواب الفقه، كما قال
(١) نظرية التقعيد الأصولي، د. أيمن البدارين، (ص ١٨٠ - ١٨١). (٢) القواعد، للباحسين (١٣ - ٥٤)، القواعد الفقهية، للندوي، (ص ٣٩ - ٤٥)، نظرية التقعيد الفقهي، للروكي، (ص ٣٨ - ٤٨)، مقدمة قواعد المقري (١/ ١٠٣ - ١٠٨)، مقدمة قواعد الحصني (١/ ٢١ - ٢٤) وغيرها.