الرأي الثاني: أنها مباحة شرعًا بشرط خلوها عن الربا (٢).
الرأي الثالث: تحريم بعض العقود كالتأمين التجاري، وإباحة بعضها كالتأمينِ التعاونيِّ (٣).
ومن أهم المجامع العلمية التي درست الموضوع ما يلي:
١ - أسبوع الفقه الإسلامي ومهرجان ابن تيمية المنعقد بدمشق من ١٦ - ٢١ شوال ١٣٨٠ هـ.
٢ - المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامية في عام ١٣٨٥ هـ - ١٩٦٥ م.
٣ - ندوة التشريع الإسلامي المنعقدة بدعوة الجامعة الليبية في الفترة من ٢٣ - ٢٨ ربيع أول ١٣٩٢ هـ - ١٩٧٢ م.
٤ - المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي الذي دعت إليه جامعة الملك عبد العزيز بجدة، والمنعقد بمكة من ٢١ - ٢٦ صفر ١٣٩٦ هـ.
٥ - مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية في دورته العاشرة المنعقدة بالرياض في ٤/ ٤/ ١٣٩٧ هـ.
٦ - مجمع الفقه الإسلامي في دورته الأولى في ١٠ شعبان ١٣٩٨ هـ.
٧ - مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمرِ الإسلاميِّ في دورة انعقاد مؤتمرِهِ الثاني بجدَّة من ١٠ - ١٦ ربيع الثاني ١٤٠٦ هـ.
[تحرير محل النزاع]
فكرة التأمين ضد المخاطر ليست مرفوضة في ذاتها، وبالنفس حاجة فطرية للبحث
(١) ومنهم من ذكرنا من العلماء آنفًا. (٢) ومنهم: الشيخ علي الخفيف في بحثه: التأمين، وهو منشور في مجلة الأزهر ح ٨ سنة ٣٧، ١٩٦٦ م، (ص ٤٨٠)، والشيخ مصطفى الزرقا في رسالة: عقد التأمين وموقف الشريعة منه، دمشق، ط ١، ١٩٦٢ م، (ص ٢٩)، والشيخ عبد الوهاب خلاف، صحيفة لواء الإسلام، رجب ١٩٥٤ م، وغيرهم. (٣) وعلى هذا جمهور المعاصرين والمجامع العلمية.