-رضي الله عنه-: "خذي ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف"(١).
وقوله - صلى الله عليه وسلم -في حجة الوداع عن نفقة الزوجات-: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"(٢).
وجه الدلالة:
ظاهر من الحديثين اعتبار العرف في التشريع فيما جاء من الأحكام مطلقًا ولم يُفَصَّلْ.
وقال النووي -رحمه الله- ضمن فوائد الحديث:"اعتماد العرف في الأمور التي ليس فيها تحديد شرعي"(٣).
والسنة التقريرية تؤكد القولية؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ أمورًا كثيرة من أعراف الجاهلية التي لا تُعارِضُ الشرع المطهر؛ بل وشارك فيها بنفسه - صلى الله عليه وسلم -.
فأقرَّ عقودًا كثيرة كانوا يتعاملون بها؛ كالبيع، والإيجار، والسَّلَم، والمضاربة، وأبطل ما كان محرمًا في الشرع، وأقرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية (٤).
كما أقرَّ على أمور كثيرة من المباحات، وأقرَّ نكاحًا وأبطل نكاحًا، إلى آخر ما يعرف في هذا الشأن من السنة التقريرية.
ثالثًا: الإجماع:
قال القرافي -رحمه الله- "وأما العرف فمشترك بين المذاهب، ومن استقرأها وجدهم يصرحون بذلك فيها"(٥).
(١) أخرجه: البخاري، كتاب النفقات، باب: إذا لم ينفق الرجل. . .، (٥٣٦٤)، ومسلم، كتاب الأقضية، باب: قضية هند، (١٧١٤) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. (٢) أخرجه: مسلم، كتاب حجة النبي - صلى الله عليه وسلم -، (١٢١٨) من حديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-. (٣) شرح النووي على صحيح مسلم، (١٢/ ٨). (٤) أخرجه: مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب: القسامة، (١٦٧٠)، من حديث أبي سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان بن يسار عن رجل من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الأنصار، أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ القسامة. . . فذكره. (٥) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، (ص ٣٥٣).