مناكحتهم، سواء كانت الكتابية ذمية أو حربية، لكن تكره الحربية، وكذا الذمية على الصحيح" (١).
وفي المبدع: ("إلا حرائر أهل الكتاب" فإنها تحلُّ بغير خلاف نعلمه. . . والأَولى تركه) (٢).
القول الثاني: الجواز من غير كراهة:
وهو مذهب ابن القاسم المالكي، والظاهرية.
جاء في حاشية الخرشي عن نكاح الكافرة ("إلا الحرة الكتابية بِكُرْهٍ" وعلى قول ابن القاسم يجوز بلا كراهة) (٣).
وفي المحلَّى: (وجائز للمسلم نكاح الكتابية) (٤).
القول الثالث: لا يجوز نكاح الحرة الكتابية مطلقًا ذمية كانت أو حربية:
وهو رأي ابن عمر -رضي الله عنهما-، ولم ينقل عن غيره.
فقد كان ابن عمر -رضي الله عنهما- لا يجوِّز ذلك، ويقول: "الكتابية مشركة" (٥).
قال الباجي: ولا أعلم أحدًا منعه غير عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- (٦).
أدلة كل رأي:
أولًا: استدل الجمهور بالكتاب، وآثار الصحابة، والمعقول:
١ - القرآن الكريم:
(١) روضة الطالبين، للنووي، (٧/ ١٣٥).(٢) المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، (٧/ ٧٠ - ٧١) باختصار.(٣) حاشية الخرشي على مختصر خليل، (٤/ ٢٤٢).(٤) المحلى، لابن حزم، (٩/ ٤٤٥).(٥) أخرجه البخاري، كتاب الطلاق، باب: قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ}، (٥٢٨٥).(٦) المنتقى شرح الموطأ، لأبي الوليد الباجي، (٥/ ١٣٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute