دلت الآية على حرمة إبقاء الكافرة في عصمة المسلم، وهذا يقتضي حرمة الابتداء، والكتابية كافرة، فدل على حرمة نكاحها.
وقد أمَرَ عمرُ حذيفةَ -رضي الله عنهما- بطلاق يهودية تزوجها، وكتب إليه أن يفارقها (٤).
(١) المبسوط، للسرخسي، (٤/ ٢١٠). (٢) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب: ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) وفي إسناده عمر مولى غفرة، قال عنه الحافظ في التقريب: "ضعيف كثير الإرسال". (٣) أحكام القرآن، للجصاص، (٣/ ٣٢٦). (٤) أخرجه البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في تحريم حرائر أهل الشرك دون أهل الكتاب، وتحريم المؤمنات على الكفار، (٧/ ١٧٢) قال الحافظ في التلخيص الحبير، (٣/ ٣٥٧): "سند لا بأس به".