«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه (١)، لكان أن يقف أربعين خيرًا (٢) له من أن يمر بين يديه» (٣).
قال أبو النضر:«لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟»(٤).
٣٥ - وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه»(٥).
٣٦ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين (٦).
[باب الرخصة في المرور بين يدي المصلي]
٣٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
(١) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم)، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر. (٢) خبر كان. (٣) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه. (٤) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا)، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم. (٥) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة. (٦) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟ فقال: إذا رأى ولاة الأمر ... فقلت: السنة قضت في هذا. - فقال: إذا رأى ولاة الأمر.