وإن كان قد قدم- وقد ذهب الوقت- فليصل صلاة المسافر (١)؛ لأنه إنما يقضي مثل الذي كان عليه».
قال مالك:«وهذا الأمر هو الذي أدركت عليه الناس وأهل العلم ببلدنا»(٢) ...
٢٤ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أغمي عليه، فذهب عقله، فلم يقض الصلاة.
قال مالك:«وذلك فيما نرى -والله أعلم- أن الوقت قد ذهب، فأما من أفاق في الوقت فإنه يصلي»(٣).
[باب النوم عن الصلاة]
٢٥ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين قفل من خيبر أسرى، حتى إذا كان من آخر الليل عرس، وقال لبلال:«اكلأ لنا الصبح»، ونام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، وكلأ بلال ما قدر له، ثم
(١) بل يصليها تامة: صلاة مقيم؛ لأن السفر قد زال. سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: عمن ذكر صلاة سفر في حضر؟ فقال: يتم: صلاة مقيم. (٢) قلت: قال الحافظ ابن عبد البر -رحمة الله تعالى- في «التمهيد» (٣: ٤): «قال الدراوردي: إذا قال مالك: «وعليه أدركت أهل بلدنا، وأهل العلم ببلدنا»، و «الأمر المجتمع عليه عندنا» فإنه يريد: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وابن هرمز». (٣) قلت: تكلم شيخنا عن الإغماء، والخلاف في القضاء فيمن حدده بإدراك وقت الصلاة، ومن حده بخمس صلوات -كالأحناف- فيقضي، وما زاد لا. ثم اختار: أن الأقرب ثلاثة أيام؛ لفعل عمار - رضي الله عنه -، فتكون حدا. فمن أغمي عليه أكثر لا يقضي، وأقل يقضي. ثم أمرني بعد ببحث المسألة. والله المستعان. هذا بحث للمؤلف ينبغي أن يثبت، فليراجع المؤلف «نفح العبير» (١/ ٧٤).