٢٩ - وحدثني عن مالك، عن عطاء بن عبد الله الخراساني، عن سعيد بن المسيب أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يضرب نحره وينتف شعره، ويقول هلك الأبعد، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وما ذاك؟» فقال: أصبت أهلي، وأنا صائم في رمضان، فقال له رسول الله:«هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» فقال: لا، فقال:«هل تستطيع أن تهدي بدنة؟» قال: لا، قال:«فاجلس»، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال:«خذ هذا فتصدق به»، فقال: ما أحد أحوج مني، فقال:«كله وصم يومًا مكان ما أصبت»(١).
[باب ما جاء في حجامة الصائم]
٣١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كانا يحتجمان وهما صائمان (٢).
٣٢ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان يحتجم وهو صائم ثم لا يفطر، قال: وما رأيته احتجم قط إلا وهو صائم.
= وقول ابن مسعود اجتهادًا منه. ومن أفطر أول النهار فليفطر آخره. - وقال الشيخ فيمن وطيء بعدما قدم من سفر: إن عليه الكفارة والتوبة. (١) هذا مرسل. ذكر البدنة ضعيف، وإنما الواجب: العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام. (٢) ابن شهاب لم يسمع منهما. إن صح عنهما يحمل على أنهما لم يبلغهما النهي عن الحجامة. والصواب: أن الحجامة تفطر.