٢٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (١).
٢١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان (٢)، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.
[باب صلاة النافلة في السفر بالنهار والليل والصلاة على الدابة]
٢٢ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت (٣).
٢٣ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.
قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.
فقال:«لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك»(٤).
(١) إذا أتم إمامهم أتموا. (٢) قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة. (٣) وهذا سنته - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل. (٤) لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.