٢٤ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة - رضي الله عنه - كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة (١).
٢٦ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر (٢).
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه (٣).
[باب ما جاء في دفن الميت]
٢٧ - حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفى يوم الإثنين (٤)،
ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحد (٥)، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه»،
(١) يقدم الرجل إلى الإمام، ثم المرأة، وإن كان طفلًا ذكرًا قدم مع الرحل. (٢) لعموم: «لا تقبل صلاة بغير طهور». (٣) وهذا الواجب، الصلاة على المسلمين. (٤) كل أحاديث فضل الموت يوم الجمعة ضعيفة. فقيل: ما تشد بعضها؟
- قال: لا. (٥) قلت: ذكر الزرقاني الخلاف: هل صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم هو دعاء مجرد؟ وصحح عياض الصلاة عن الجمهور.