قال يحي: وسئل مالك عن رجل قلس طعامًا، هل عليه وضوء؟ فقال:«ليس عليه وضوء، وليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه»(١).
١٨ - وحدثني، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - حنط ابنا لسعيد ابن زيد، وحمله، ثم دخل المسجد فصلى، ولم يتوضأ.
قال يحيى: وسئل مالك: هل في القيء وضوء؟ قال:«لا، ولكن ليتمضمض من ذلك، وليغسل فاه، وليس عليه وضوء»(٢).
[باب ترك الوضوء مما مسته النار]
٢٠ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار (مولى بني حارثة)، عن سويد بن النعمان - رضي الله عنه -، أنه أخبره: أنه خرج مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر، حتى إذا كانوا بالصهباء (وهي من أدنى خيبر) نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصلى العصر، ثم دعا بالأزواد، فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به، فثري، فأكل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأكلنا، ثم قام إلى المغرب، فمضمض ومضمضنا، ثم صلى، ولم يتوضأ (٣).
[باب جامع الوضوء]
٢٨ - وحدثني عن مالك، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج إلى المقبرة فقال:«السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. وددت أني قدر رأيت إخواننا»، فقالوا: يا رسول
(١) وليس بقيء. فمسح فمه، والحالة هذه، ولا يضر الصلاة. وحديث عائشة - رضي الله عنها -: «من أصابه قئ أو رعاف»، ضعيف. (٢) نقض الوضوء بخروج القيء مسألة خلاف. والأحوط: الوضوء؛ خروجًا من الخلاف. (٣) الوضوء مما مست النار على الاستحباب. وقال قوم: منسوخ. والأقرب الأول.