[باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل]
٧٧ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنه - زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها كانت تقول:«إذا أصاب أحدكم المرأة، ثم أراد أن ينام قبل أن يغتسل، فلا ينم حتى يتوضأ وضوءه للصلاة»(١).
٧٨ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان إذا أراد أن ينام أو يطعم - وهو جنب- غسل وجهه، ويديه على المرفقين، ومسح برأسه (٢)، ثم طعم أو نام (٣).
[باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسل ثوبه]
٧٩ - حدثني يحيى، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم: أن عطاء بن يسار أخبره: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبر في صلاة من الصلوات (٤)، ثم أشار إليهم بيده: أن امكثوا، فذهب، ثم رجع وعلى جلده أثر الماء (٥).
٨٠ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زييد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - إلى الجرف فنظر فإذا هو قد احتلم وصلى ولم يغتسل فقال: والله ما أراني إلا احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، قال:
(١) هذا هو السنة، إذا جامع يغسل ذكره ويتوضأ، وإن اغتسل فهو أفضل. (٢) كأنه اختصره، وعدم ذكر الرجلين تساهل من الراوي، فالسنة الوضوء. (٣) قلت: ذكر هذا الأثر أبو العباس، نقله عنه ابن مفلح في «الفرع»، وعزاه للبخاري، وهو كما ترى عند مالك ولم يخرجه البخاري. (٤) في الرواية الأخرى المشهورة: «قبل أن يكبر». قلت: هي في الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - (٥) الإقامة الأولى تكفي. والصواب ما في الصحيحين: قبل التكبير. قلت: انظر: الفتح (٢: ١٤٤)، والتمهيد .... (٢: ٣١٦).