٣٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يأخذ الماء بأصبعيه لأذنيه (١).
٣٨ - وحدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله عنه - سئل عن المسح على العمامة، فقال:«لا، حتى يمسح الشعر بالماء»(٢).
٣٩ - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أبا (٣) عروة بن الزبير كان ينزع العمامة ويمسح رأسه بالماء.
٤٠ - وحدثني عن مالك، عن نافع: أنه رأى صفية بنت أبي عبيد (امرأة عبد الله ابن عمر) تنزع خمارها وتمسح على رأسها بالماء، ونافع يومئذ صغير.
وسئل مالك: عن المسح على العمامة والخمار، فقال:«لا ينبغي أن يمسح الرجل ولا المرأة على عمامة ولا خمار، وليمسحا على رؤوسهما»(٤).
(١) هذا من اجتهاده. والأفضل: يمسحها مع الرأس. وكان ابن عمر يأخذ لهما ماء جديدًا. ورواية الحاكم ضعيفة. والمحفوظ رواية مسلم، كما في «البلوغ» .. [قلت: قال معناه شيخنا، وهو في البلوغ (ص:٤٩) بلفظ: «وعنه [أي: عبد الله بن زيد]: أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذه لرأسه. أخرجه البيهقي. وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ: ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. وهو المحفوظ»]. (٢) وهذا ليس بثابت. والصواب: جواز المسح على العمامة، كما في حديث عمر بن أمية. وقال الشيخ عن كلام الزرقاني على هذا الموضع: «ليس بجيد». (٣) الصواب: «أن أباه عروة»، سقطت الهاء. (٤) سئل الشيخ -رحمة الله تعالى-: من على رأسها الحنا. فقال: تمسح على رأسها؛ لما روى أبو داود [٢٥٤] عن عائشة قالت: كنا نغتسل وعلينا الضماد، ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - محلات ومحرمات» إسناده صحيح، قلت: وصح عن أم سلمة مسحها على الخمار، أخرجه ابن المنذر في الأوسط».