٥٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن (١)
محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:«إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ».
[باب الوشوء من قبلة الرجل امرأته]
٦٤ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول:«قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء»(٢).
٦٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول:«من قبلة الرجل امرأته الوضوء»(٣).
(١) قلت: وقع في رواية: «عن محمد»، وهو خطأ.
انظر: التمهيد ........ (٢: ٢٦٠). (٢) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة. والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ. (٣) والناس في هذا على أقوال: - اللمس ينقض مطلقًا. - ولا ينقض، مطلقًا. - والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض. والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.