ثم غسل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه وجهه ويديه، ثم أعاده فيها (١)، فجرت العين بماء كثير، فاستقى الناس، ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانًا»(٢).
٤ - حدثني، عن مالك، عن أبي الزبير المكي، عن سعيد بن جبير، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا، في غير خوف ولا سفر (٣).
قال مالك:«أرى ذلك كان في مطر».
[باب قصر الصلاة في السفر]
٧ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن رجل من آل خالد بن أسيد: أنه سأل عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - فقال: يأبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة السفر فقال ابن عمر: يا ابن أخي، إن الله - عز وجل - بعث إلينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، ولا نعلم شيئًا، فإنما نفعل كما رأيناه يفعل (٤).
(١) قلت: جاء أنه - صلى الله عليه وسلم - مج في زمزم. انظر: مسند أحمد (٣١: ١٣٤)، (٥: ٤٦٦)، طبعة الرسالة، وأطلت الكلام عليه في شرح كتاب «الحج من بلوغ المرام». (٢) وهذا قد وقع، كله قد وقع. (٣) هذا يحتمل، وقيل: منسوخ، وقيل: لعلة، وقيل: لمرض. والصواب: لا يجوز الجمع إلا لعلة؛ على هذا استقرت الشريعة. قلت: انظر لزامًا: كلام الحافظ في الفتح (٢: ٢٣ - ٢٤)، والنسائي (١: ٢٨٦)، و «الإرواء» (٣: ٣٦). (٤) وهذا هو الواجب الاتباع؛ ما كل شيء في القرآن، فأعطاه الله الكتاب والحكمة، (وهي السنة)، وقد قصر في السفر.