٤ - وحدثني عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم»(١).
قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ابن عمر:«إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل».
قال مالك:«ومن اغتسل يوم الجمعة معجلًا أو مؤخرًا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه»(٢).
[باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب]
٦ - حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:«إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت»(٣).
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا
(١) قال العلماء: متأكد. والغسل فيه ثلاثة أقوال: واجب، ومستحب، وواجب لأهل المهن والحرف. والأصح: التأكد. (٢) قلت: ومثله قال الشيخ. (بعدما سألته). (٣) إذا شرع في الخطبة حرم الكلام. سألت الشيخ: من قال إن عمر صارف لقوله: «إذا سمعتم .. فقولوا ..»؟ فقال: لا فقد يتحدثون ويجيبون المؤذن، ولا منافاة.