١٣٩ - وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال:«اركبها»، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال:«اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة (١).
١٤٢ - وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية (٢).
[باب العمل في الهدي حين يساق]
١٤٧ - وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه (٣).
وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة (٤).
(١) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها». (٢) والأصل في هذا: إهداء النبي - صلى الله عليه وسلم -. وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟
فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي». وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟ فقال: نعم، الأمر واسع. (٣) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -. (٤) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.