٨ - وحدثني عن مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر (١)، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر.
٩ - وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: لسالم بن عبد الله: ما أشد ما رأيت أباك أخر المغرب في السفر فقال سالم: غربت الشمس ونحن بذات الجيش فصلى المغرب بالعقيق (٢).
باب ما يجب فيه قصر الصلاة (٣)
١٥ - وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - كان يقصر الصلاة في مثل ما بين مكة والطائف وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة (٤).
قال مالك:«وذلك أربعة برد وذلك أحب ما تقصر إلي فيه الصلاة».
قال مالك:«لا يقصر الذي يريد السفر الصلاة، حتى يخرج من بيوت القرية، ولا يتم حتى يدخل أول بيوت القرية، أو يقارب ذلك»(٥).
(١) وهذا لا ينافي أن تكون مقصورة؛ {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} بالنسبة للحضر. وحديث: «صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته». (٢) هذا لا بأس: إذا أخر المغرب إلى العشاء في وقتها. وهذا لما جاءه مرض زوجته، جد في السير. من أتم في السفر؟ لا بأس، ترك الأفضل. (٣) يعني: ما يشرع فيه قصر الصلاة. (٤) أصله أخرجه عبد الرزاق (٢: ٥٢٤)، وسنده صحيح. (٥) وهذا هو السنة: يقصر بعد مفارقة البلد، ويقصر حتى يدخل البلد.