أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - رضي الله عنه -: وما هذا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.
٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه (١).
[باب المشي أمام الجنازة]
٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب (٢): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...](٣).
١١ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة (٤).
(١) الأمر واسع: قميص، وإزار، ولفافة. أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -. أو قميص ولفافة. والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل. (٢) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل. - المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها. (٣) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه. (٤) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله. - السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.