٧ - وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب: أنه أخبره: أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو.
قال مالك:«ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى».
باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين (١)
٨ - حدثني يحيى، عن مالك، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - سأل أبا واقد الليثي - رضي الله عنه - ما كان يقرأ به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الأضحى والفطر؟ فقال: كان يقرأ بـ: ق والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر (٢).
٩ - وحدثني عن مالك، عن نافع (مولى عبد الله بن عمر)، أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة - رضي الله عنه - (٣)، فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة (٤).
(١) خطبة العيد خطبتان. (٢) قلت: وصله فليح، عن حمزة بن سعيد عن عبيد الله، عن أبي واقد قال: سألني عمر عما قرأ به رسول الله .. (أخرجه مسلم [٨٩١]) من الوجهين وذكر طريق مالك أولًا وعبيد الله سمع أبا واقد. وإلا عبيد الله عن عمر مرسل. وتابع مالكًا ابن عيينة عند ابن أبي شيبة: كتاب «الرد على أبي حنيفة»، وحديث مالك أصح وفليح بن سليمان متكلم فيه. (٣) صلاة العيد: قبل: سنة. وقيل: فرض كفاية، وقيل: فرض عين. وهو أقوى، واختيار شيخ الإسلام. (٤) المقصود: هذا هو السنة: سبعًا في الأولى، وخمسًا في الثانية. والأحوط: أن تكون تكبيرة الإحرام في السبع، فيكبر ستًا بعدها، وخمسًا في الثانية بعد تكبيرة القيام. - ما بين التكبيرات: ورد عن ابن مسعود - رضي الله عنه - شيء. ولا أعلم في ذلك مرفوعًا.